• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الفرع الثامن: ما يستثنى جواز لبسه من الحرير من [الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة]

الفرع الثامن: ما يستثنى جواز لبسه من الحرير من [الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة]
يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 13/12/2025 ميلادي - 23/6/1447 هجري

الزيارات: 198

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

[الشَّرْطُ السَّابِعُ مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ: سَتْرُ الْعَوْرَةِ]

الْفَرْعُ الثَّامِنُ: مَا يُسْتَثْنَى جَوَاز لُبْسِهِ مِنَ الحَرِيرِ

 

وَهَذَا ذَكَرَه بِقَوْلِهِ: (لَا إِذَا اسْتَوَيَا، أَوْ لِضَرُورَةٍ، أَوْ حَكَّةٍ، أَوْ مَرَضٍ، أَوْ حَرْبٍ، أَوْ حَشْوًا، أَوْ كَانَ عَلَمًا أَرْبَعُ أَصَابِعَ فَمَا دُوْنَ، أَوْ رِقَاعًا، أَوْ لَبِنَةَ جَيْبٍ، أَوْ سَجَفَ فِرَاءٍ).


هُنَا اسْتَثْنَى الْمُؤَلِّفُ رحمه الله مَا يَجُوزُ فِيْهِ لُبْسُ الْحَرِيرِ، وَهِيَ تِسْعُ حَالَاتٍ:

الْحَالَةُ الأُوْلَى: اسْتِوَاءِ الْحَرِيرِ وَمَا نُسِجَ مَعَهُ، وَمِنْ بَابٍ أَوْلَى إِنْ كَانَ الْأَغْلَبُ غَيْرَهُ، فَيُبَاحُ.


الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ: أَنْ يَلْبَسَهُ لِمَرَضٍ أَوْ حِكَّةٍ؛ فَيَجُوزُ لُبْسُ الْحَرِيرِ لِمَرَضٍ أَوْ حَكَّةٍ، وَهَذَا كَمَا قرَّرَهُ الْمُؤَلِّفُ رحمه الله.


وَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ عَلَى قَوْلِينِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ يَجُوزُ لِمَنْ بِهِ مَرَضٌ أَوْ حَكَّةٌ أَنْ يَلْبَسَ الْحَرِيرَ.


وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ، وَرِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ قَالَ بِهَا بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ[1].


وَاسْتَدَلُّوا: بحَدِيثِ أَنَسٍ رضي الله عنه: «رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا»[2]،وَفِي رِوَايَةٍ: «أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرَ شَكَوَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم - يَعْنِي: القَمْلَ-؛ فَأَرْخَصَ لَهُمَا فِي الحَرِيرِ، فَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِمَا فِي غَزَاةٍ»[3]، فَقَدْ يَكُونُ هُنَاكَ مَرَضٌ لَا يُشْفَى الْمَرِيضُ مِنْهُ إِلَّا إِذَا لَبِسَ الْحَرِيرَ؛ فَيَجُوزُ لُبْسُهُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ إِذَا وَصَفَهُ طَبِيبٌ ثِقَةٌ مُخْتَصٌّ، وَقَدْ ثَبَتَ الْحَدِيثُ فِي الْقَمْلِ، وقِسْنَا عَلَيْهِ غَيْرُهُ مِمَّا يَنْفَعُ فِيْهِ لُبْسُ الْحَرِيرِ.


الْقَوْلُ الثَّانِي: لَا يُبَاحُ لُبْسُ الْحَرِيرِ لِحَكَّةٍ أَوْ مَرَضٍ.

وَهَذَا رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَوَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ[4].


قَالُوا: لِعُمُومِ الْخَبَرِ الْمُحَرِمِ، وَالرُّخْصَةُ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ خَاصَّةً لَهُمَا، قَالَهُ فِي الشَّرْحِ[5].


الْحَالَةُ الرَّابِعَةُ: حَالُ الْحَرْبِ؛ لِمَا فِيْهِ مِنْ إِغَاظَةِ الْكُفَّارِ، هَذَا كَمَا قرَّرَهُ الْمُؤَلِّفُ رحمه الله.


وَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ عَلَى قَوْلِينِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: جَوَازُ لُبْسِ الْحَرِيرِ فِي الْحَرْبِ.


وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ، وَقَوْلُ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ، وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ - وَقَيَّدُوهُ بِمَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُه يَقُومُ مَقَامَهُ -[6].


الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ.

وَهَذَا رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَرِوَايَةٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ[7].


الْحَالَةُ الْخَامِسَةُ: أَنْ يَكُونَ الْحَرِيرُ حَشْوًا لِجِلْبَابٍ أَوْ فَرْشٍ؛ فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا لَبِسَ ثَوْبًا فِيْهِ حَشْوٌ مِنْ حَرِيرٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَلَوِ اسْتَعْمَلَ حَشْوَةَ حَرِيرٍ لِيَنَامَ عَلَيْهِ فَلَا بَأْسَ، وَمِمَّا هُوَ مَعْلُومٌ: أَنَّ الْحَشْوَ يَكُونُ دَاخِلًا، وَهَذَا مَا قرَّرَهُ الْمُؤَلِّفُ رحمه الله.


وَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ عَلَى قَوْلِينِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْحَرِيرُ حَشْوًا لِجِلْبَابٍ أَوْ فَرْشٍ.

وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ[8].


الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ يَحْرُم.

وَهَذَا وَجْهٌ لِبَعْضِ الْأَصْحَابِ مِنَ الحَنَابِلَةِ، ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ رِوَايَةً، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ[9].


قَالُوا: لِعُمُومِ الْخَبَرِ، وَلِأَنَّ فِيْهِ سَرَفًا أَشْبَهَ مَا لَوْ جَعَلَ الْبَطَّانِيَّةَ حَرِيرًا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.


الْحَالَةُ السَّادِسَةُ: أَنْ يَكُونَ الْحَرِيرُ عَلَمًا بِمِقْدَارِ أَرْبَعِ أَصَابِعَ فَمَا دُوْنَ.


وَالْعَلَمُ هُوَ: طِرَازُ الثَّوْبِ[10]؛ فَإِذَا كَانَ الثَّوْبُ فِيْه عَلَمُ حَرِيرٍ بِمِقْدَارِ أَرْبَع أَصَابِع فَمَا دُوْنَ ذَلِك؛ فَلا بَأْسَ بِهِ، لَكِنْ بِشَرْطِ أَلَّا يَزِيدَ عَنْ أَرْبَعِ أَصَابِعَ؛ لِحَدِيثِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: «نَهَى نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ»[11].


الْحَالَةُ السَّابِعَةُ: أَنْ يَكُونَ الْحَرِيرُ رِقَاعًا.

وَالرِّقَاعُ: جَمَعُ رُقْعَةٍ، وَهِيَ: الخِرْقَةُ يُسَدُّ بِهَا خَرْقُ الثَّوْبِ وَنَحْوهُ[12]؛ فَإِذَا انْشَقَّ الثَّوْبُ: جَازَ أَنْ يُرَقَّعَ هَذَا الشَّقُّ مِنَ الحَرِيرِ.


الْحَالَةُ الثَّامِنَةُ: أَنْ يَكُونَ الْحَرِيرُ لَبِنَةَ جَيْبٍ، وَهِيَ: الزِّيقُ، وَزِيقُ الْقَمِيصِ: مَا أَحَاطَ بِالْعُنُقِ، كَمَا فِي (اللِّسَانِ)، وَهِيَ الَّتِي تُسَمَّى -فِيْمَا يَظْهَرُ- الطَّوْقُ؛ لِأَنَّ الطَّوْقَ هُوَ الَّذِي يُحِيطُ بِالْعُنُقِ[13].


فَالْحَاصِلُ: أَنَّ لَبِنَةَ الْجَيْبِ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَكُونَ مِنْ حَرِيرٍ، بِشَرْطِ أَلَا تَزِيدَ عَنْ أَرْبَعِ أَصَابِعَ.


الْحَالَةُ التَّاسِعَةُ: أَنْ يَكُونَ الْحَرِيرُ: سُجْفَ فِرَاءٍ، وَالْفِرَاءُ: جَمَعَ فَرْوَةٍ، وَسُجْفُهَا: أَطْرَافُهَا[14]،وَالْفَرْوَةُ مَعْرُوفَةٌ؛ فَلا حَرَجَ بِتَطْرِيزِ أَطْرَافِهَا بِالْحَرِيرِ شَرِيطَةَ أَلَّا تَتَجَاوَزَ الْأَرْبَعَ أَصَابِعَ.


يتبع،،،



[1] ينظر: الاستذكار (8/ 320)، والمجموع، للنووي (4/ 440)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 264).

[2] أخرجه البخاري (2919، 5839)، مسلم (2076).

[3] أخرجه البخاري (2920)، ومسلم (2076).

[4] ينظر: الاستذكار (8/ 320)، والمجموع، للنووي (4/ 440)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 264).

[5] ينظر: الشرح الكبير (3/ 265).

[6] ينظر: تحفة الفقهاء (3/ 341)، والبيان والتحصيل (18/ 618)، وروضة الطالبين (2/ 65)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 265).

[7] ينظر: تحفة الفقهاء (3/ 341)، والاستذكار (8/ 320)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 266).

[8] ينظر: الوسيط في المذهب (2/ 321)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 268).

[9] ينظر: الفواكه الدواني (2/ 308)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 269).

[10] ينظر: المطلع (ص 82)، وحاشية الروض المربع (1/ 525).

[11] أخرجه البخاري (5829)، ومسلم (2069) واللفظ له.

[12] ينظر: المطلع (ص 82)، وحاشية الروض المربع (1/ 525).

[13] ينظر: لسان العرب (10/ 150، 151)، والمطلع (ص 82)، وحاشية الروض المربع (1/ 525).

[14] ينظر: المطلع (ص 82)، وحاشية الروض المربع (1/ 525).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الفرع الثاني: بيان حدود العورة (من الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)
  • الفرع الثالث: أحكام ما يستر به العورة (من الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)
  • الفرع الرابع: أحكام طارئة متعلقة بالعورة (من الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)
  • الفرع الخامس: أحكام صلاة العاري من (الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)
  • الفرع السابع: ما يحرم لبسه في الصلاة من (الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)

مختارات من الشبكة

  • مواقيت الصلوات: الفرع الخامس: وقت الفجر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مواقيت الصلوات: الفرع الثالث: وقت المغرب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مواقيت الصلوات - الفرع الأول: وقت الظهر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بم تدرك الصلاة: الفرع الثالث: كيفية وجوب القضاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مواقيت الصلوات: الفرع الرابع: وقت صلاة العشاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مواقيت الصلوات: الفرع الثاني: وقت صلاة العصر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ما يستثنى من الآنية وثياب الكفار والميتة من كتاب الفروع (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعريف شروط الصلاة لغة واصطلاحا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • صفات اللباس المكروهة في الصلاة من (الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • نابريجني تشلني تستضيف المسابقة المفتوحة لتلاوة القرآن للأطفال في دورتها الـ27
  • دورة علمية في مودريتشا تعزز الوعي الإسلامي والنفسي لدى الشباب
  • مبادرة إسلامية خيرية في مدينة برمنغهام الأمريكية تجهز 42 ألف وجبة للمحتاجين
  • أكثر من 40 مسجدا يشاركون في حملة التبرع بالدم في أستراليا
  • 150 مشاركا ينالون شهادات دورة مكثفة في أصول الإسلام بقازان
  • فاريش تستضيف ندوة نسائية بعنوان: "طريق الفتنة - الإيمان سندا وأملا وقوة"
  • بحث مخاطر المهدئات وسوء استخدامها في ضوء الطب النفسي والشريعة الإسلامية
  • مسلمات سراييفو يشاركن في ندوة علمية عن أحكام زكاة الذهب والفضة

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 24/6/1447هـ - الساعة: 19:28
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب